العلامة الحلي
30
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الحاكم ، وهو الظاهر من مذهب الشافعيّة « 1 » . ومنع بعضهم من الوصيّة إلى المحجور عليه « 2 » . مسألة 299 : تصحّ الوصيّة إلى المرأة الجامعة للشرائط ، عند علمائنا أجمع ، وهو قول العامّة « 3 » ؛ لأنّ عمر أوصى إلى حفصة ، رواه العامّة « 4 » . ومن طريق الخاصّة : رواية عليّ بن يقطين عن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أوصى إلى امرأة وشرّك في الوصيّة معها صبيّا ، فقال : « يجوز ذلك ، وتمضي [ المرأة ] الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت » « 5 » . وحكي عن عطاء أنّه قال : لا تصحّ الوصيّة إليها ؛ لأنّه لا يجوز أن تكون قاضية ، فلا يصحّ أن تكون وصيّة « 6 » .
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 269 . ( 3 ) الأم 4 : 120 ، مختصر المزني : 146 ، الحاوي الكبير 8 : 331 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 470 ، الوجيز 1 : 282 ، الوسيط 4 : 485 ، حلية العلماء 6 : 143 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 107 ، البيان 8 : 278 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 270 ، روضة الطالبين 5 : 273 ، المغني 6 : 601 ، الشرح الكبير 6 : 617 ، التفريع 2 : 326 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1010 / 2063 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 548 . ( 4 ) المصنّف - لعبد الرزّاق - 10 : 376 / 19416 ، سنن أبي داود 3 : 117 / 2879 ، سنن الدارقطني 4 : 192 / 16 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 160 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 270 ، البيان 8 : 279 ، المغني 6 : 601 ، الشرح الكبير 6 : 617 . ( 5 ) الكافي 7 : 46 ( باب من أوصى إلى مدرك . . . ) ح 1 ، الفقيه 4 : 155 / 538 ، التهذيب 9 : 184 - 185 / 743 ، الاستبصار 4 : 140 / 522 ، وما بين المعقوفين أثبتناه منها . ( 6 ) الحاوي الكبير 8 : 331 ، حلية العلماء 6 : 144 ، البيان 8 : 278 ، المغني 6 : 601 ، الشرح الكبير 6 : 617 .